السيد أحمد الموسوي الروضاتي

743

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق 395 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 * إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة 395 * أم الولد مملوكة 395 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب 395 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 * الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 * الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 * الأخ أولى من العم في الولاء 155 * ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 * ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 * العم أولى من ابن العم في الولاء 155 * الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156 * المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156 * ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 * رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156 * رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 * رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد 156 * عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 * عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 * اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158 * اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 * بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخالها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159